عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنات أخ
رجل توفي عن زوجة، وليس له ذرية، أو أقارب، إلا بنات أخ، فكيف يتم توزيع التركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت من الورثة إلا من ذكر، فتقسم تركته بعد قضاء ديونه، وتنفيد وصاياه، على الوجه التالي: لزوجته الربع -فرضا- لعدم الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}
وأما بنات الأخ: فإنهن من أولي الأرحام الذين لا يرثون مع وجود العصبات ولو بعدوا، أو مع وجود أصحاب الفروض -عدا الزوجين- وبناء عليه، فإن وجد أحد من العصبات للميت -ولو بعُد- استحوذ على باقي التركة بعد نصيب الزوجة، ولا يبقى لبنات الأخ شيء من التركة، وأما إن تحقق عدم وجود عصبة للميت مطلقا، ولا أحد من أصحاب الفروض -عدا الزوجين- فإن بنات الأخ يقتسمن حينئذ ما يبقى من التركة بينهن بالتساوي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.