عنوان الفتوى : الاستفادة من بطاقة التخفيض تخضع لشروط الشركة
أعمل في شركة تبعد عن بيتي مسافة كبيرة، وكل يوم أستخدم مواصلات النقل العامة، وفي الدولة التي أعيش بها طريقة أستخدام المواصلات عن طريق بطاقة ذكية، تتم قراءتها على جهاز في الباص، ويقوم بخصم أجرة الطريق، وهنا يقومون بتخصيص بطاقات للطلاب تخصم أجرة أقل -بطاقة مخفضة- وعندما بدأت العمل في هذه الشركة كنت مواطنا عاديا أستخدم بطاقة المواصلات العادية، والآن أصبحت طالبا أستخدم البطاقة المخفضة، وتقوم الشركة بتعويضي عن أجرة الطريق كاملة كل شهر، فهل يجب علي إخبارهم أنني استخرجت بطاقة مخفضة؟ أم ليس بواجب؟ وإذا لم أقل لهم، فهل فرق المبلغ حرام؟ أم يعتبر من حقي؟
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع في معرفة مدى استحقاقك للأجرة كاملة مع امتلاك بطاقة التخفيض هو إلى شروط، ولوائح الشركة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.
فإن كانت الشركة تعطي الموظف أجرة النقل الفعلية التي يبذلها فقط، فلا يحل لك أخذ الفرق، وأما إن كانت تعطي مبلغا مقطوعا، بغض النظر عما يتكلفه الموظف فعليا، فلا حرج عليك في أخذ الفرق.
وبالتالي: فلا بد من بيان الحقيقة للشركة، كي تبرئ ذمتك، وتجتنب أكل الحرام.
والله أعلم.