عنوان الفتوى : جواز الوكالة في الصرف
ما حكم من أعطى مالا لشخص خبير من أجل أن يشتري له عملة أجنبية، حيث سلَّم له اليوم المال، فذهب الآخر ليبحث عن العملة، وقام بشرائها، وفي الغد قدمها إلى الشخص الأول مع أخذ جزء من الربح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة يمكن تكييفها على أن هذا الشخص الخبير وكيل عن صاحب المال في إجراء الصرف، والوكالة في الصرف جائزة.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم، ووكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفا ناجزَا: أن ذلك جائز، وإن لم يحضر الموكلان، أو أحدهما. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 379432.
ويزيد الأمر هنا أن هذه الوكالة بأجرة، والأجرة نسبة من الربح، وهذا يصح على مذهب الحنابلة، لكون الجهالة هنا لا تمنع التسليم.
وراجع في ذلك الفتاوى: 74930، 192613، 409588.
والله أعلم.