عنوان الفتوى : حكم المقايضة بالسجائر
زوجي معتقل، ونظام السجن يمنع دخول النقود، ولكن يسمح بالتحويلات البريدية فقط. فعند وصول المبلغ الذي أقوم بتحويله له تقوم إدارة السجن بإعطاء زوجي بونات -كوبونات- ورقية بقيمة المبلغ؛ ليستطيع استعمالها داخل السجن. ولكن قيمة البونات تنتهي بانتهاء الشهر، فكان زوجي عند اقتراب نهاية صلاحية البونات يشتري بالباقي سجائر -زوجي لا يشرب سجائر مطلقا بفضل الله- حتى يستطيع استبدالها بعد ذلك، فالسجائر تستعمل كعملة داخل السجن كمقايضة، وفي تلك الفترة أصبحت السجائر داخل السجن شحيحة جدا، وغالية أغلى من خارج السجن بحوالي 30 %، فطلب زوجي أن أشتري له سجائر بقيمة المبلغ المحول، وأقوم بإدخالها مع الزيارات تجنبا لضياع نقوده، ولحاجته إلى ذلك.
فهل علي إثم في هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يريده زوجك من التعامل في السجائر بالطريقة التي ذكرت، محرم؛ إذ هو من قبيل بيع السجائر. لأنه مقايضة، والمقايضة ضرب من ضروب البيع، إذ هي بيع عرض بعرض، أي سلعة بسلعة. ويشترط فيها ما يشترط في البيع من كون كل من العرضين مباحاً، طاهراً، منتفعاً به، والسجائر محرمة وليست مباحة، ولا نفع فيها.
كما أن المقايضة بها فيها إعانة على ارتكاب المحرم، فمن يأخذها سيشربها.
أما ما ذكرت من أن الحامل على هذا التعامل هو تجنب احتمال ضياع النقود أو بعضها بانتهاء صلاحية الكوبون الذي فرضته إدارة السجن، فلا نراه مسوغا للتعامل في السجائر فهو ليس بضرورة ولا حاجة تبيح الإقدام على محرم؛ إذ يمكن تفاديه بتقدير حاجياته الشهرية، ومن ثم تحويل ما يغطيها فقط على البريد، أو البحث عن مادة أخرى مباحة، يصرف فيها ما يتبقى من المبلغ.
وفي الختام نسأل الله -تعالى- أن يرفع الظلم عن المظلومين، ويكشف كرب المكروبين من المسلمين.
والله أعلم.