عنوان الفتوى : طلاق الحامل واقع باتفاق الفقهاء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل طلق زوجته وهي حامل في شهرها الرابع، ثم راجعها. وبعد شهرين طلقها ثانية دون أن يكون قد جامعها منذ أن راجعها. فهل تحسب الطلقة الثانية أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد طلقها هذه الطلقة الثانية وهي حامل؛ فإن طلاقه نافذ باتفاق الفقهاء.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا نعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وإن الحمل كله موضع للطلاق.
قال ابن أبي ذئب: سألت الزهري عن ذلك فقال: حملها كله وقت لطلاقها، ولم يختلفوا في ذلك. انتهى.
وإن طلقها غير حامل، وفي طهر لم يمسها فيه، فإنه كذلك طلاق للسنة، فهو نافذ.
وللمزيد فيما يتعلق بالطلاق السني، والطلاق البدعي انظر الفتوى: 128370.
والله أعلم.