عنوان الفتوى : ماتت عن أخت شقيقة، وأخ وأخت من الأب، وأخوين من الأم.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماتت أختي، ولها أخت شقيقة، ولها أخ، وأخت من الأب، ولها أخوان من الأم، والأب متوفى، فكيف يتم توزيع ميراثها من الأب؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي -أختي السائلة- أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصري لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن أختك ــ رحمها الله ــ لم تترك من الورثة إلا أختًا شقيقة ــ وهي أنت ــ، وأخًا من الأب، وأختًا من الأب، وأخوين من الأم، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن للأخت الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.

ولأخويها من الأم الثلث ــ بينهما بالسوية ــ لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {سروة النساء:12}.

والباقي لأخيها من الأب، وأختها من الأب -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {سورة النساء:176}.

فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للأخت الشقيقة نصفها، تسعة أسهم، وللأخوين من الأم ثلثها، ستة أسهم، لكل واحد منهما ثلاثة، وللأخ من الأب سهمان، وللأخت من الأب سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 6 × 3 18
أخت شقيقة 3 9
أخوان من الأم 2 6

أخ من الأب

أخت من الأب

1

2

1

والله أعلم.