عنوان الفتوى: كيفية مراجعة المطلقة على الإبراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت زوجتي الطلاق لأسباب رأيتها غير مقنعة، كأنها اكتشفت أني مدخن، ولمْ تَرَ ذلك، ولكنه حقيقي.
طلبت مؤخر الصداق، وأنا غير مقتنع، وغير مقتدر؛ فاتفقنا على دفع نصف المؤخر في شكل إيصال أمانة، وتم الطلاق على الإبراء عند المأذون.
الآن أريد مراجعتها، وهي لا تزال في فترة العدة.
فهل هي طلقة رجعية، أم طلقة بائنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت طلقت زوجتك مقابل تنازلها عن نصف مؤخر الصداق؛ فهذا طلاق بائن، وليس لك مراجعة زوجتك إلا بعقد جديد.

إذ الطلاق على الإبراء؛ طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد.

وراجع الفتوى: 433570

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو من تمكنك مشافهته في بلدك من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة، ليستفصلوا منك عن واقعة الطلاق، ويفتوك عن بَيِّنة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من طلق زوجته قبل الدخول ويريد إرجاعها
إرجاع المطلقة دون علم أهلها
هل تصح الرجعة من الطلاق الأول دون علم بوقوع الطلاق الثاني؟
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
صحة الرجعة قبل انقضاء الحيضة الثالثة
طلق زوجته وراجعها فلم ترض ثم تلفظ بالطلاق وهو يظن عدم صحة الرجعة
لا يشترط دخول الزوج الثاني لصحة رجعة الزوج الأول الذي طلَّق دون الثلاث