عنوان الفتوى : بيع ملابس نسائية لرجل يريد لبسها
عرضت فستانًا للبيع عبر شبكات التواصل؛ فاتصل بي أحدهم وقال إنه يريد شراءه لنفسه، لحضور حفل زفاف، فهل يجوز لي بيعه له؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تيقنتِ أو غلب على ظنك أن هذا المشتري سيستعمل الفستان في الحرام، كأن يلبسه وهو رجل. فإنه لا يجوز بيعه له حينئذ؛ لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في شرح عمدة الفقه: كلُّ لباس يغلب على الظنِّ أنه يستعان بلُبسه على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم.
ولهذا كُره بيعُ الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه، وبيعُ الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر والفاحشة. اهـ.
وأما عند الشك والتوهم أنه سيستعمله في الحرام، فإنه لا يحرم بيعه له، ولكنه كرهه بعض أهل العلم.
وانظري الفتوى: 322033.
والله أعلم.