عنوان الفتوى: حكم الماء الذي يصيب بدن وثوب من يقوم بتنظيف المريض الذي عليه نجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل ممرضا في قسم العناية الحثيثة، ويوجد مرضى في غيبوبة، أو على الأجهزة، ويصعب نقلهم؛ فيتم تغسيل المريض وهو على السرير، وغسل مواضع النجاسة عنده التي لا تخلو من وجود نجاسة فيها، ويتطاير الماء على ملابسنا وأبداننا.
ما حكم طهارة هذا الماء المتطاير بعد ملامسته لمواضع النجاسة عند المريض؟
وهل يجب علي الاغتسال، وتغيير ملابسي لتأدية الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يُعينكم، ويوفقكم.

وإن كان هذا الماء غير متغير بالنجاسة فلا يجب عليكم غسل ما أصاب من البدن أو الثياب؛ لأنه محكوم بطهارته.

وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 170699

وأما إن كان متغيرا بالنجاسة فيجب تطهير ما أصاب من البدن والثياب، وإذا طهرت الثياب فلا يجب تغييرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصلاة في غرفة بها صندوق فيه فضلات قِطٍّ
مذاهب العلماء في الصلاة مع النجاسة
حكم تأخير الصلاة للوقت الضروري بسبب تنجس الثوب
صلى إماما وهو جنب جاهلا وجوب الطهارة.. الحكم.. والواجب
واجب من صلت وصامت وهي على غير طهارة
واجب من كانت تدمن الإباحية وتصلي بعدها وهي جاهلة بالطهارة
الصلاة على سجادة مُبَلَّلة تحتها نجاسة جافة زال أثرها