عنوان الفتوى : المِنَح المشروطة لا تُستحق إلا بتوفر شروطها
أنا مقيمة بدولة أوروبية مع ابنتي وزوجي، وزوجي لم يكن يعمل، وكان يأخذ مساعدة مالية من الدولة، وبعدها وجد عملا بدوام جزئي، وأخبرهم أنه يعمل بدوام جزئي، لكنه يتقاضى أكثر مما أخبرهم به؛ لأنه عليه ديون يريد سدادها، وبمبلغ المساعدة فقط لا يستطيع سداد دينه، فهل يعتبر مكسب زوجي من الكسب الحرام؟ وإذا كان حراما، فماذا يجب أن يكون موقف الزوجة من هذا، لأنني أخبرته مرارا بأن عليه أن يترك المساعدات، ويعمل، فقال إنه لن يستطيع سداد ديونه بهذه الطريقة، وأنه ليس بحرام، لأنهم يعلمون أنه يعمل بدوام جزئي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المنح والمساعدات لا تُستَحقّ إلا بتحقق شروط الجهة المانحة لها، وراجعي الفتوى: 155359.
فإن كانت الدولة لو علمت الأجر الذي يأخذه زوجك من عمله؛ لم تعطه المساعدة؛ ففي هذه الحال لا تحل له هذه المساعدة.
وأمّا موقفك من زوجك؛ فالواجب عليك أن تأمريه بالصدق، وتحري الحلال في الكسب.
وأمّا انتفاعك بماله في النفقة وغيرها؛ فجائز -إن شاء الله- ما دام له مصدر كسب حلال من عمله؛ فالأكل من مال صاحب المال المختلط جائز. وراجعي الفتوى: 423223.
والله أعلم.