عنوان الفتوى : الطلقة الثانية قبل انقضاء العدة هل تُحسب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج من زوجة مسلمة، أجنبية، وقد كانت في بلدها، وأثناء حديثي معها على الهاتف طلقتها طلقة واحدة، وبعدها بشهر ونصف عادت إلى بلدي. وأثناء محاولة بعض الأهالي الإصلاح قلت لها: أنت طالق مرة أخرى.
فهل أكون بهذا قد طلقتها مرتين؟ أو مرة واحدة، مع العلم أنني لم أردها بعد الطلقة الأولى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق المتتابع يقع جميعا، سواء تخللته رجعة أم لا، وبعض أهل العلم لا يوقع الطلاق المتتابع إلا إذا تخللته رجعة، أو عقد جديد.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وانظر الفتوى: 192961.

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعليه؛ فقد أوقعت على زوجتك طلقتين.

وما دام الطلاق دون الثلاث، فلك مراجعة زوجتك في عدتها، من غير حاجة إلى عقد جديد.

وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

والله أعلم.