عنوان الفتوى : هل العمرة تُسقط الصلوات الفائتة؟
إذا انقضت عليَّ أربع سنوات، دون صلاة، بسبب اكتئاب حاد. والآن تبت، وزاد إيماني، وأديت العمرة، لتكفير الذنوب، وحصول الأجر، وسمعت أن الصلوات التي يجب قضاؤها تسقط عني إذ أديت العمرة، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس صحيحًا أن من أدى العمرة سقط عنه ما ثبت في ذمته من فرائض الله سبحانه وتعالى، والجمهور على أن من ترك الصلاة متعمدًا بغير عذر يجب عليه قضاؤها فورًا، بما لا يضر ببدنه، أو بمعيشته.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب: وَيَجِبُ قَضَاءُ فَوَائِتِ الْفَرَائِضِ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ـ ثُمَّ إنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَإِلَّا نُدِبَ، وَيُسْتَحَبُّ تَرْتِيبُهَا، لِتَرْتِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَائِتَ الْخَنْدَقِ، وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير: يَكْفِي أَنْ يَقْضِيَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلَا يَكْفِي قَضَاءُ صَلَاةِ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ، إلَّا إذَا خَشِيَ ضَيَاعَ عِيَالِهِ إنْ قَضَى أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ. انتهى.
وبعض العلماء يرون عدم وجوب القضاء، والاقتصار على التوبة، مع تعويض النقص بالإكثار من النوافل، ويسعك الأخذ بهذا القول، ولكن القضاء أحوط، وأبرأ للذمة.
وانظري للفائدة الفتوى: 65785.
وليس الاكتئاب، أو غيره من الأمراض العضوية، أو النفسية عذرًا في ترك الصلاة، أو غيرها من فرائض الله تعالى، طالما أن عقل المريض ثابت لم يختلط.
وانظري للفائدة الفتويين: 258238 288574.
والله أعلم.