عنوان الفتوى : هل يأثم من وكَّل غيره ليذبح عنه لغير الله؟
وقعت في الحرام، حيث تعاملت مع ساحر، ليعمل لي سحرا لجلب الحبيب، وقد طلب مني الساحر ذبح قط كقربان، وأن أكتب طلاسم، فرفضت؛ لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، وقمت بتوكيل شخص آخر ليذبح عني، فهل يقع الذنب عليَّ؟ أم على الشخص الوكيل؟ وإذا كان الإثم عليَّ، فهل يكون شركًا أكبر؟ أم مجرد إثم؟ وهل من وَكَّل على الفعل يكون كفاعله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إتيان السحرة من المنكرات العظيمة، والذنوب الوخيمة، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر.. الحديث رواه البخاري، ومسلم.
وفي الحديث: وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس منا من تطير، أو تطير له، أو تكهن، أو تكهن له، أو سَحر، أو سُحر له. أخرجه البزار، وقال المنذري: إسناده جيد.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: من أتى عرافا، أو ساحرا، أو كاهنا، فسأله، فصدق بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-. رواه أبو يعلى، والبزار، وقال ابن حجر في فتح الباري: سنده جيد، ومثله لا يقال بالرأي. اهـ.
فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم مباشرتك للذبح لا يرفع عنك الإثم، فالوكيل يقوم مقام الموكِّل، كما قال ابن قدامة في المغني، وغيرُه- فأنت والوكيل شريكان في الإثم، ويكفي من الإثم أن عملية التوكيل تدل على التصديق بما يقول الساحر.
وأما التكفير بذلك: فلا بد للحكم بالكفر على المعيَّن من اجتماع شروط التكفير، وانتفاء موانعه من الجهل، أو التأويل، أو نحو ذلك من الموانع.
يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إن التكفير له شروط، وموانع، قد تنتفي في حق المعيَّن، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيَّن، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع. اهـ.
ويقول أيضا: ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة. اهـ.
والله أعلم.