عنوان الفتوى : الأكل من الحيوان المذبوح لدفع مكروه
أعمل في معمل، وقد أصيب كثير من العمال بإصابات خطيرة، وقد قدموا نصيحة لصاحب المعمل بأنه يجب عليه إهدار دم لأنه لم يذبح عندما فتح المعمل، ولهذا السبب كثرت الإصابات في هذا المعمل، فهل يجوز أكل لحم هذا الخروف، علما بأن نيته ليست الصدقة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الحال التي يكون فيها الذبح عند شراء بيت جديد ونحوه مشروعا، والحال التي يكون فيها محرما، وتجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 151827.
وحيث كان هذا الذبح محرما، إما معصية وبدعة بأن كان بقصد دفع العين، أو شركا بأن ذبح للجن ونحوهم، فلا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، قال النووي: رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ، قَالَ: وَذَبَائِحُ الْجِنِّ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّارَ، أَوْ يَسْتَخْرِجَ الْعَيْنَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَذْبَحُ لَهَا ذَبِيحَةً لِلطَّيْرِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا التَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَتَطَيَّرُونَ فَيَخَافُونَ إنْ لَمْ يَذْبَحُوا أَنْ يُصِيبَهُمْ فيها شيء مِنْ الْجِنِّ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. انتهى.
والله أعلم.