عنوان الفتوى: حكم تخزين بضاعة في محل أنشئ بمال حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بإحضار بضاعة في كرتون، ثم أتركها للتخزين في محل لصديقي لمدة يوم أو يومين، لكن محل صديقي قد يكون أنشئ من مال حرام.
فهل تلحق الحرمة بضاعتي بسبب هذا التخزين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحرمة لا تتعلق بعين المال، وإنما تتعلق بصفته، وذمة صاحبه.

قال ابن نجيم في (البحر الرائق): تبدل الملك كتبدل العين، فصار كعين أخرى، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حق بريرة: «هي لها صدقة، ولنا هدية». اهـ.

وقال ابن حجر في شرح حديث بريرة في (فتح الباري): يؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة، لا على العين. اهـ.

وقال النووي في شرح مسلم: دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها. اهـ.

وعلى ذلك، فلو افترضنا أن هذا المحل قد أنشئ بمال محرم، فهذه الحرمة لا تتعلق بعين المحل، وإنما تتعلق بذمة المكتسب، وصفة كسبه.

وعلى أية حال، فلا يلحق بضاعتك حرمة بسبب تخزينها في المحل المذكور، حتى ولو كان في مال صاحبه حرمة، بخلاف ما إذا كان المحل نفسه مغصوبًا من مالكه، فلا يجوز استعماله في التخزين ولا في غيره؛ لما في ذلك من إقرار الغصب والتعدي على حق الغير.

وراجع في ذلك الفتوى: 35388، وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى: 339079.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
انتفاع الزوجة والأولاد بمال اقترضه الزوج من طريق محرم
الانتفاع بالأرباح الربوية بين الجواز والحرمة
إنفاق الأم على أبنائها من الفوائد الربوية
الإنفاق على البنت من مال أبيها الذي يعمل في بنك ربوي
حكم الأموال المكتسبة كهدايا أو قروض بسبب علاقة محرمة
حكم إعطاء الموظف سيارة اشترتها الشركة بالأقساط عن طريق البنك
الدعاء بالربح في مسابقة للقِمار من الاعتداء في الدعاء