عنوان الفتوى : العمل في تحصيل مستحقات التاجر لدى الشركات بين الجواز والحرمة
نحن شركة لشحن البضائع، ويتعامل معنا بعض التجار، ونقوم بتسليم البضاعة الخاصة بهم للعملاء، ومؤخرًا قام أحد التجار بالتعامل مع إحدى شركات التقسيط الحالية التي تقوم بشراء البضاعة من التاجر بدلًا من العميل، ويقوم العميل بتقسيطها لهذه الشركة، والتي قال أغلب العلماء بعدم جواز معاملاتها، والمطلوب منا أن نقوم بتحصيل مبلغ البضاعة الخاص بالتاجر عن طريق التطبيق الخاص بشركة التقسيط هذه -أي أننا نأخذ المبلغ الخاص بالتاجر المراد تحصيله عن طريق شركة التقسيط فقط- فهل يؤثر هذا علينا في شيء كشركة تقوم بخدمة التوصيل والتحصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة التي بين التاجر وشركة التقسيط صحيحة شرعا، فلا حرج في العمل في تحصيل مستحقات التاجر لدى الشركة، بغض النظر عن المعاملة التي بين الشركة والعميل، فهذه ليست لشركتكم علاقة مباشرة بها.
وأما إذا كانت المعاملة التي بين التاجر وشركة التقسيط معاملة ربوية فاسدة: فلا يجوز حينئذ العمل في تحصيل مستحقات التاجر لديها؛ لما في ذلك من إقرار الباطل والإعانة المباشرة عليه، وراجع للفائدة الفتاوى: 321739، 46529، 171887، 41860.
والله أعلم.