عنوان الفتوى : حكم العمل في تحصيل الفواتير ومنها فواتير لأمور محرمة
أعمل كمدير فني بشركة تقوم بتحصيل الفواتير إلكترونيا لصالح الشركات الأخرى عن طريق آلاف المحلات التي تخصنا، ومعظم الشركات التي نقوم بالتحصيل لها شركات اتصالات وإنترنت، ونقوم بتحصيل بعض الفواتير لخدمات بها محرمات مثل فواتير شركات التأمين وبعض خدمات الإنترنت مثل الموسيقى، ولكنها نسبة قليلة من مبالغ الفواتير المحصلة، وجزء من دور فريق العمل الذي أديره هو التوصيل التقني لجميع الشركات الأخرى، فما حكم عملي في الشركة بشكل خاص، حيث إنني مسؤول عن تشغيل مثل هذه الخدمات كجزء صغير من مسؤوليتي التقنية؟ وفي حالة حرمة العمل، ما الذي يجب فعله لتجنب الحرام تماما؟ وما الخطوات الاحترازية التي يجب اتخاذها بشكل مؤقت؟ علما بأني لا يمكنني الاعتذار عن ذلك العمل، لأنه في صلب وظيفتي، فهل يجوز لي أن أقوم بالبحث عن موظفين جدد وتعيينهم عندي في الإدارة، حيث إن هذا مطلوب مني بشدة في الفترة القادمة؟ وهل يجوز تحصيل الفواتير من العملاء باستخدام بطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك التي قد تكون ربوية؟ علما بأن السواد الأعظم يدفعون نقدا ولا يستخدمون بطاقات فيزا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحصيل قيمة الفواتير المستحقة عمل جائز، لكن قيمة الخدمات المحرمة غير مستحقة شرعا، لأن المنفعة المحرمة لا قيمة لها، فالموسيقى مثلا منفعة محرمة لا يستحق من يبذلها عوضا، والتأمين التجاري عقد محرم وتحصيل أقساطه فيه إعانة عليه، ولهذا عليكم الامتناع عن تحصيل مثل هذه الفواتير، ولا بأس في العمل في تحصيل غيرها، وما أخذتموه من أجر مقابل تحصيل الفواتير المحرمة شرعا لا يطيب لكم ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وإذا كانت هذه الفواتير ضيئلة فنرجو أن لا تكون مانعة لكم من العمل في الشركة وعليكم التحرز منها قدر الإمكان، وإذا جاز لك البقاء في العمل فلا مانع من اكتتاب العمال من أجله ولا يؤثر فيه كون بعض العملاء يسدد الفواتير المستحقة عليه من خلال بطاقة الفيزا لا سيما وقد ذكرت أن الغالب أنهم يسددون بدونها.
والله أعلم.