عنوان الفتوى : أحكام حصول القبض في الصرف وعدم حصوله

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندي سؤال بخصوص بيع عملة بعملة أخرى، وشرط التقابض بالمجلس. حيث إنني أشتري من صديقي عملة أجنبية، وأقوم بالتحويل إليه بالعملة المصرية، ولكن بسبب إجراءات التحويل التي نقوم بها لتحويل العملة، تأخذ العملية وقتا، حيث أجعله يرسلها على حساب خاص، ولكن تكون متاحة بعد أسبوع.
هل هذا يناقض شرط التقابض في المجلس؟
مع العلم أني اتفقت معه على السعر وقت تحويل المبلغ، واتفقت معه أن أي مخاطر تحدث في إجراءات التحويل هي مسؤوليتي الشخصية، حيث تنتهي عملية البيع عند الاتفاق على البيع والسعر. وخلال المدة التي يكون فيها المبلغ مجمدا -حيث يحصل على الراتب يوم الاثنين، وأشتري منه يوم الاثنين، ولكن يبقي المبلغ مجمدا في حسابه حتى يوم الجمعة، ثم يقوم بالتحويل يوم الجمعة، فيصل يوم الاثنين في حسابه قبل التحويل، وفترة التحويل.
هل هذا يعتبر ربا؟
وهل يوجد أي تعديل على هذه العملية، أو عقد يمكن كتابته بيننا، لتصبح العملية شرعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرط التقابض في مجلس عقد الصرف لا يحصل في الصورة التي ذكرها السائل لا حقيقة، ولا حكما. حيث لا يقتصر الحال على بقاء المبلغ ثلاثة أيام (من الجمعة إلى الاثنين) بعد قيام صديق السائل بالتحويل، بل يبقى مجمدا في حساب صديقه أربعة أيام (من الاثنين إلى الجمعة) بعد عقد الصرف وتعيين السعر يوم نزول راتبه، وما تلا ذلك من تحمل السائل للمخاطر المحتملة في إجراءات التحويل.

وأول ما يجب تفاديه هو الأيام الأربعة الأولى، وذلك بتأخير عقد الصرف لحين تمكن صديق السائل من إجراء التحويل.

ثم ينظر بعد ذلك في الأيام الثلاثة التي يستغرقها التحويل، فإن كان المبلغ يقتطع من حساب المحول فورا، ويوَجَّه لحساب المحول له، ولكن يتأخر أثر القيد المصرفي مدة ثلاثة أيام، ليتمكن المحول له من التصرف فيه. فإن كانت هذه المدة من المدد المتعارف عليها في أسواق التعامل لحصول أثر القيد المصرفي، فإنها مغتفرة عند أكثر الفقهاء المعاصرين، ويتحقق معها القبض الحكمي.

وبذلك جاء قرار مجمع الفقه الإِسلامي بشأن صور القبض وأحكامها. وراجعه في الفتوى: 439072.

وإن لم يكن الحال كذلك، أو كانت الأيام الثلاثة أكثر من المدد المتعارف عليها لتحقق أثر القيد المصرفي، فإن القبض لا يحصل، وبالتالي لا يصح الصرف. وانظر للفائدة، الفتوى: 65554.

وراجع في حكم إجراء عقد الصرف ونحوه بوسائل الاتصال الحديثة، وكيفية تحقيق القبض حكمًا في مثل هذه العقود. الفتويين: 428212، 428179.

والله أعلم.