عنوان الفتوى : إقامة الصلاة بمكبر الصوت أفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لا يوجد مؤذن معين في المسجد الذي أصلي فيه، فكل من يطلب الأذان يؤذن، ولا يوجد إمام متخصص، لكن يوجد معلم سابق يحفظ قليلا من القرآن، فيصلي بنا. ولكنه كثير الغياب، فيصلي بنا من هو أكبرنا سنا من الفلاحين.
وكما يتضح من الكلام، فالمسجد في حالة فوضى نسبيا، فكلما ركعت ركعتي تحية المسجد، وبدأت في صلاة السنة، يقيمون الصلاة؛ فأضطر لقطع صلاتي، مما دفعني إلى صلاة السنة في المنزل، وهذا ما يؤخرني، فأجد أن واحدا من جيش المؤذنين هؤلاء يؤذن في الميكرفون فيُسمعني في المنزل، ثم يطفئ السماعة، ولا يلبث إلا قليلا حتى يقف في قلب المسجد بعيدا عن الميكرفون، ويقيم الصلاة بصوته العادي من دون ميكروفون، فيسمع الناس في المسجد، ولا أسمع أنا في منزلي، حتى إنه قد فاتتني الصلاة أكثر من مرة لهذا السبب، فلما كلمته قال: إن من لم يأت للأذان، فلن يأتي للإقامة، فلا حاجة لتشغيل الميكرفون في الإقامة، فلما سألته عن الفائدة في ذلك، والميكروفون أمامه يشغله بضغطة زر، فما المانع؟ قال: "مزاجي" ما جعلني أمتلئ غضبا، فما كان مني إلا أن كتمت النار في صدري وكظمت غيظي؛ لأن الرجل أكبر من أبي.
فهل يحرم على الرجل فعله هذا؟ وما الذي يجب فعله لمنع هذا الخطأ؟
أفتونا، أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نهنئك على حرصك على أداء الصلاة جماعة في المسجد، مع المواظبة على الرواتب. ونسأل الله -تعالى- أن يتقبل منك، وأن يوفقك لكل خير.

ثم إنه كان من الأفضل في حق الرجل الذي أقام الصلاة أن يقيمها بوساطة مكبّر الصلاة حتى يسمع الناس الإقامة، فيحضرون للصلاة.

فقد ثبت أن الإقامة كانت تُسمَع خارج المسجد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري، وغيره.

فهذا الحديث يستفاد منه أن الإقامة كانت تسمع خارج المسجد، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: فإذا سمعنا قد قامت الصلاة، توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة. وصححه الشيخ الألباني.

قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: وأما قوله: فإذا سمعنا... الخ. فلعل مراده أن بعضهم كان أحيانا يؤخرون الخروج إلى الإقامة، اعتمادا على تطويل قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم. والله تعالى أعلم. اهـ.
وقد أحسنت بالعفو عن الرجل المذكور، وكظم الغيظ، واحترامه لكونه أكبر منك سنا، فإن كظم الغيظ، واحترام الكبير، مطلوبان شرعا.

وانظر الفتويين: 250207، 80731

وعن حكم قطع النافلة لأجل إقامة الفريضة، راجع الفتوى: 234256

وننصحك بالتبكير إلى المسجد ما أمكن ذلك، فإن فيه ثوابا عظيما.

كما ننصحك بمعاملة جماعة المسجد بحكمة ورفق، والتغاضي عما يصدر عنهم من تجاوزات، أو أخطاء.

والله أعلم.