عنوان الفتوى: خلع الرجل خاتم الزواج ورميه هل يعتبر من كنايات الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يعتبر خلع الزوج لخاتم الزواج ورميه غاضباً بعد شجار مع الزوجة من كنايات الطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلع الرجل خاتم الزواج ورميه غاضبا؛ ليس من كنايات الطلاق؛ فلو نوى به الطلاق ولم يتلفظ به؛ لم يقع؛ لأنّ الطلاق لا يقع إلا بلفظ.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ، لم يقع في قول عامة أهل العلم..... وإن نواه بقلبه، وأشار بأصابعه، لم يقع أيضا. انتهى مختصرا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية لزوجها
قول الزوج لزوجته: انتهى الذي بيننا
لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية
يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق
قول الزوجة: نعم أنا طالق. بعد قول الزوج: طلقي نفسك إن شئت.
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
قول الزوج لأم زوجته: عند وصول ابنتك إليك اعتبريها طالقا