عنوان الفتوى : ما حكم البيع بالقرعة لسلع متماثلة بأثمان مختلفة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سلعة، يريد شراءها ٥ أشخاص، ولدي منها ٥ قطع، كلها من نفس النوع، ولكن كل قطعة بسعر معلوم، ومكتوب عليها، ويختلف عن سعر القطعة الأخرى؛ كجذب للزبون، فنضع قرعة لخمس أشخاص، فجميعهم يريدون القطع نفسها، ولكن حسب القرعة، كأن تقع القرعة على الأول ب ٣٠ للقطعة، و الثاني ب ٥٠ للقطعة، والثالث ب ٦٠ للقطعة، وهكذا. فما الحكم الشرعي في ذلك، مع العلم إنهم دخلوا في القرعة برضاهم، وبسعر معلوم أمامهم فوق كل قطعة، وكلها من نفس النوع؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما عند العقد؛ لما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".

والغرر: الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع.

قال في "الدر المختار"، ص396: " (وشرط لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن" انتهى.

وقال الدسوقي رحمه الله: " لا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري؛ وإلا فسد البيع، وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب" انتهى من "حاشية الدسوقي" (3/ 15).

وقال في "كشاف القناع" (3/ 173): " الشرط السابع من شروط البيع: (أن يكون الثمن معلوما) للمتعاقدين (حال العقد) ; لأن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع " انتهى مختصرا.

وظاهر سؤالك أن البيع يكون لازما بخروج القرعة، وهذا يعني عقد البيع مع جهالة الثمن؛ لأنكما لا تدريان هل هذه السلعة التي يأخذها زيد، ثمنها ثلاثون، أم خمسون، أم ستون، وهذا مبطل للبيع.

ولا عبرة بكونه يعلم الأثمان المعروضة؛ لأنه لا يعلم ثمن ما يشتريه هو.

ولا عبرة أيضا بتراضيكما؛ فقد حرمت الشريعة أنواعا من بيوع الجهالة، وإن حصلت بالتراضي، كما في بيع الملامسة والمنابذة والحصاة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/ 156): " وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ، متفق عليه.

والملامسة، أن يبيعه شيئا، ولا يشاهده، على أنه متى لمسه وقع البيع.

والمنابذة، أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا.

هذا ظاهر كلام أحمد ونحوه قال مالك والأوزاعي...

وعلى ما فسرناه به لا يصح البيع فيهما؛ لعلتين؛

إحداهما، الجهالة.

والثانية، كونه معلقا على شرط، وهو نبذ الثوب إليه، أو لمسه له.

وإن عقد البيع قبل نبذه، فقال: بعتك ما تلمسه من هذه الثياب، أو ما أنبذه إليك: فهو غير معين ولا موصوف، فأشبه ما لو قال: بعتك واحدا منها.

فصل: ومن البيوع المنهي عنها، بيع الحصاة؛ فإن أبا هريرة روى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. رواه مسلم.

واختلف في تفسيره، فقيل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة، إذا رميتها، بكذا. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة، وجب البيع.

وكل هذه البيوع فاسدة؛ لما فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه خلافا" انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز البيع بطريق القرعة، لجهالة الثمن، ولكونه معلقا على خروج القرعة، والبيع لا يصح تعليقه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...