عنوان الفتوى : خطاب المرأة للرجال جائز عند أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول
لقد اتفقنا أنا وزوجتي على اختصار المكالمات الهاتفية واللفظية على الرجال والنساء الأجانب منا برد السلام فقط ومن دون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا شك أن البعد عن الأجانب أمر ضروري لسلامة المرء من الفتن التي تحصل بسبب اختلاط الرجال والنساء.
وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على عظم وخطورة فتنة النساء فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم.
إلا أنه يتعين على المسلم أن ينضبط في أموره كلها بالشرع فيتجنب ما حرمه الشرع ولا يضيق على نفسه فيما أباحه الشرع.
ففي صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
وقد سبق أن بينا جواز خطاب النساء مع الرجال عند أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول، لأن الله أباح القول المعروف، ونهى عن الخضوع فقال: لا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً(الأحزاب: من الآية32).
وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 30792/3054/44272/31581.
هذا وعليك أن تحتاط في أمر الهاتف وأن تحذر من معاكسات الفساق فتوصي زوجتك أن لا تجيب من لا تعرفه، وتؤكد عليها أن تلتزم في خطاب إخوتك بالقول المعروف، وأن تقطع عنهم إذا أحست منهم عدم الانضباط بالشرع في خطابهم، وأن تلتزم أنت كذلك بالأدب الشرع في خطاب جاراتك.
والله أعلم.
والله أعلم.