عنوان الفتوى : يجوز إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض لمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
ج: إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفردًا؛ لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول ﷺ من غير تقييد بالجماعة الأولى، فعمم الرسول وأطلق ﷺ فقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة[1] وفي رواية: بخمس وعشرين ضعفًا[2] وروى أبي بن كعب عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله [3] وثبت عنه ﷺ أنه رأى رجلًا دخل المسجد والناس قد صلوا؛ فقال لبعض الحاضرين: من يتصدقق على هذا فيصلي معه[4] فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق[5].
--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (5310)، والبخاري في (الأذان) باب فضل صلاة الجماعة برقم (645)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (650). رواه البخاري في (الأذان) باب فضل صلاة الجماعة برقم (647)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (649). رواه النسائي في (الإمامة) باب الجماعة إذا كانوا اثنين برقم (843)، وأبو داود في (الصلاة) باب في فضل صلاة الجماعة برقم (554). رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10636)، وأبو داود في (الصلاة) باب في الجمع في المسجد مرتين برقم (574). نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1567) وتاريخ 3 رجب 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/171).