عنوان الفتوى : هل يجوز تناول الشراب الذي قدمه صاحب المحل لأصحاب السطوة دون ثمن؟
عندما أخرج مع بعض الضباط يمرون على الخدمات، ويقف الواحد منهم أمام محل عصائر مثلاً، فيأتيه صاحب المحل بعصير أو فواكه.
وبذلك يكون هذا العصير أو الفواكه لنا ولهذا الضابط، الذي لا يعطي لهذا لرجل فلوسه، ثم يغادر. هل هذ حلال أو حرام؟
وهل يجوز لي أن آكل أو أشرب من هذا الشيء. مع العلم أني حاولت أن أعطي للرجل فلوسه، لكنه لم يقبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لكم أن تأخذوا من بائع العصير دون أن تدفعوا له الثمن إلا برضاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا: أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه أحمد وغيره.
وسكوت البائع عن مطالبته بالثمن ليس دليلا على الرضا بإعطائكم العصير مجانا، فقد يكون خائفا من سطوة الضابط الذي معك. وكذا تصريحه بأنه لا يريد الثمن، إن علمت، أو طننت أنه فعل ذلك خوفا من الضابط، لم يحل لك أن تأكل أو تشرب من محله دون دفع الثمن.
وأما إن علمت أنه أعطاكم الشراب أو الطعام عن طيب نفس منه، فلا حرج عليكم، وأنت أدرى بواقع الحال عندكم.
وانظر للفائدة، الفتوى: 157371 عن حكم أخذ مال الغير على سبيل الحياء، والفتوى: 55162 عن حكم الأكل من الطعام المجبر عليه صاحبه بسيف الحياء.
والله أعلم.