عنوان الفتوى : حكم أخذ مال الغير على سبيل الحياء بغير رضاه
ما حكم أخذ شيء من شخص آخر إحراجا منه أي بمعني أن يقوم شخص بأخذ شغله من شخص آخر وعدم قدرة الشخص على قول لا ولكن قال نعم بالإحراج. سبب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخذ مال غيره بغير رضاه وإنما على وجه الحياء فإنه لا يحل له ذلك ولا يملكه بهذا الأخذ، وعليه رده إلى صاحبه إلا أن تطيب نفسه به لما في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. رواه أحمد.
وذكر ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى الإجماع على أن من أخذ شيئا من غيره على سبيل الحياء فإنه لا يملكه بذلك.
قال رحمه الله: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي , بل كثيرون يقابلون هذا السيف أي الحسي ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الاول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف. انتهى.
والله أعلم.