عنوان الفتوى : هل للأبناء إلزام أمهم المطلقة بالعيش معهم أو قريبًا منهم؟
هل يلزم المرأة التي عندها: 55 سنة بعد طلاقها، أو عليها إثم إذا رغبت في العيش بمفردها، رغم وجود أبناء ذكور لها، ولكن حياتهم وظروفهم تمنعهم من التواجد في المكان الذي ترغب في العيش فيه، في أرياف بعيدة عن المدينة، وسيرتها حسنة، ومعروف عنها الاستقامة والخشية من الله، ويرغب أبناؤها في إجبارها على العيش في المدينة التي يعيشون فيها، وهي ترفض ذلك؟ وما حكم الشرع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في العيش بمفردها حيث تشاء، إن كانت تأمن على نفسها وعرضها، وانظري الفتويين: 72469، 51037.
وليس لأولادها إجبارها على العيش معهم، سواء في نفس البيت، أو في المدينة التي يعيشون فيها، ولا بأس بأن يحاولوا إقناعها بذلك من غير ضغط عليها، أو إحراجها، بل ينبغي أن يكون ذلك بلطف تأدبا معها، وبِرًّا بها، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء:23}.
والله أعلم.