عنوان الفتوى : مبنى اليمين على نية الحالف
حلف زوجي علي يمين طلاق، أني لو دخلت جروبا معينا يقع اليمين، وبعدها قال: وأيضا الجروب الثاني هذا بالاسم.
وأنا خرجت منهم نهائيا، لكن يوجد جروب آخر غير من ذكرهم أريد الدخول فيه.
هل اليمين يقع؟ وأيضا حلفه كان وقت وجود مشكلة، وهو كان في حالة عصبية شديدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المراعى في الأيمان نية الحالف بما تلفظ به، فقد يتلفظ بلفظ خاص، ويريد به العموم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، ....والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوى بالعام الخاص، .... ومنها، أن يريد بالخاص العام، مثل من يحلف: لا شربت لفلان الماء من العطش. ينوى قطع كل ما له فيه منة، أو: لا يأوي مع امرأته في دار. يريد جفاءها بترك اجتماعها معه في جميع الدور. انتهى.
وإذا لم تكن له نية معينة؛ فالمرجع إلى السبب الذي حمله على اليمين، فيقوم مقام نيته.
قال ابن عبد البر-رحمه الله- : والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته، ومن أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى. من الكافي في فقه أهل المدينة.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ... فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. انتهى.
وعليه؛ فإن كان زوجك نوى بيمينه منعك من دخول كل المجموعات المشابهة للمجموعتين اللتين حددهما، أو كان سبب يمينه يقتضي هذا التعميم؛ فإنّك إذا دخلت إلى أي مجموعة يشملها سبب المنع؛ حنث زوجك في يمينه.
وما دام الأمر يتعلق بنية زوجك، وما حمله على اليمين؛ فينبغي على زوجك أن يعرض المسألة على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ليستفصلوا منه عن نيته بما تلفظ به، ويفتوه بناء على ذلك.
والله أعلم.