عنوان الفتوى : تجاوز الراكب عدد المحطات المسموح بها بالتذكرة المشتراة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ما يقوم به بعض مناديب الشحن من شراء تذكرة مترو مثلًا بخمسة جنيهات، يسمح لها بتسع محطات؛ لتوصيل منتج على بُعْد أكثر من عدد المحطات المسموح بها. فلا يقوم بالخروج من المحطة، فيُسَلِّم المنتج للعميل عند بوابة التذاكر دون الخروج، ويقوم بالرجوع إلى عدد المحطات المسموح بها في التذكرة، ويخرج؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أجرة التذكرة لا تكفي إلا لعدد معين من المحطات؛ فلا يجوز لصاحبها تجاوز هذا العدد، وإلا كان متعديًا، وآخذًا من الخدمة المؤجرة ما ليس من حقه، وهذا من جملة الغش، وأكل المال بالباطل.

وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}، وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وانظر للفائدة الفتويين: 50618، 299422.

والله أعلم.