عنوان الفتوى : حكم غرامة التأخير وكيفية قضاء الديون عند انهيار العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عملت على مشروع حر وفقا لطبيعة عملي كمبرمج، مع اثنين من الأصدقاء، والعميل كان من دولة خليجية، والطرف الوسيط شركة برمجيات. واتفقنا على مبلغ من المال على دفعات، إلى أن يتم الانتهاء من البرنامج على ثلاث مراحل. وكان هناك بند في العقد وهو غرامة تأخير بنسبة من المبلغ الإجمالي على الطرفين إذا تأخر هو في سداد الدفعة، أو تأخرنا نحن في تسليم البرنامج. تم الانتهاء من البرنامج في الموعد، واستلمنا المال. لكن العميل توفاه الله، واستلم أخوه إدارة شركته.
فقام بطلب بعض التعديلات، وتم الاتفاق على مبلغ 20 ألف جنيه مصري مقابل التعديلات.
لكن حدث أنه بعد تنفيذ التعديلات لم يتم الدفع، بحجة أنه لن يستطيع إدارة الشركة مثل أخيه، ويبحث عن مشتر للشركة، وحينها سيتم الدفع.
اعترضنا، ولكن ليس لدينا ما يدينه، والطرف الوسيط تنصل من المسؤولية.
مرَّ أكثر من عامين على ذلك، ولم نأخذ المبلغ. منذ عدة أسابيع حاول الطرف الوسيط التواصل معنا لتسويه الأمر، وقال إنه يوجد مشتر للبرنامج، فطلب منا ما يرضينا بحيث نحل الموضوع القديم. وقال إن المبلغ 20 ألف، الآن قيمته أقل من السابق. فلكم الحق في طلب ما تريدون من تعويض، بالإضافة إلى غرامة التأخير.
هل هذا جائز أو حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاشتراط غرامة مالية على العميل -المشتري- عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي، محرم.

فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز أخذ غرامة التأخير من المشتري.

وأما المبلغ -عشرون ألفًا- المتبقي، فهو دين لكم، والأصل أن الدين يقضى بمثله لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم.

ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أو تراعى قيمتها؟

والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق.

وراجع في ذلك الفتوى: 348040.

والله أعلم.