عنوان الفتوى : هل تجب الكفارة والدية على من منع من إنقاذ الجنين من أمه الميتة؟
توفيت امرأة في حادث، وكانت حاملا في الشهر الثامن، وقال الطبيب إن الجنين حي، ويمكن إنقاذه، ولكن الأب كان في حالة صدمة، فلم يستطع أن يجيب، وقال الأخ لن نمثل بالجثة، ورفض إخراج الجنين، فهل عليهما شيء..؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب إنقاذ الجنين الحي بالاتفاق إذا أمكن إخراجه من الموضع المعتاد، فإن لم يمكن إخراجه إلا بشق بطن الأم فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح هو منع شق بطنها، وانظر الفتوى: 57431.
وعلى كل حال: فإن الأب والأخ لا يلزمهما ضمان من دية ولا كفارة، لأن ترك إنقاذ المعصوم لا يترتب عليه ضمان عند جمهور العلماء، ولكن قد يترتب عليه الإثم إن كان التارك للإنقاذ قادرا عليه، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: من فرط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه في مهلكة، فلم يمد له يد العون مع قدرته على ذلك، فهلك الإنسان، فإنه آثم لا محالة، لوجوب المحافظة على الأنفس، واختلفوا في ترتب الضمان عليه في ذلك، فذهب الجمهور -الحنفية، والشافعية، والحنابلة في وجه- إلى أنه لا ضمان عليه، لأنه لم يهلكه، لا عن طريق المباشرة، ولا عن طريق التسبب، وذهب المالكية، والحنابلة في وجه إلى وجوب الضمان عليه؛ لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه. اهـ.
والخلاصة أنه إن كان بالإمكان إخراج الولد من الموضع المعتاد فعلى من تعمّد عدم إخراجه، أو منع منه التوبة إلى الله والاستغفار، لكن لا تجب عليه كفارة ولا دية؛ كما تقدم.
والله أعلم.