عنوان الفتوى : زنا بنصرانية وحملت ثم تزوجها دون ولي عن طريق المحكمة الشرعية ثم أسلمت

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم أنا آسف بالمرة السابقة لم أوضح ظروف زواجي جيدا .الفتاة عرفتها وكنت أريد الزواج بها مع أني زنيت بها ،الفتاة من دولة أوروبية كانت على الديانة المسيحية وكنت أبحث عن طريقة للزواج لأنه كان من غير الممكن أن أتخلى عنها طبعا كانت كلها حبال من أعمال الشيطان وأنا على ذنب وظهري مثقل بالذنوب وأسأل الله المغفرة والتوبة، لم أستطع الزواج منها لظروف منها عدم توافر أوراقها كاملة لذلك تأخرنا بالزواج وحبلت مني، بالشهر الثاني من الحبل تزوجنا بعد اكتمال أوراقها وعلى الشريعة الإسلامية لم يكن لها ولي أو أحد من عائلتها في البلد هنا فالقاضي الذي عقد علينا كان وليها وتزوجنا عن طريق المحكمة الشرعية وكان هناك قاض هو الولي لها وهو الذي عقد لنا وكان يوجد اثنان شهود وتم الزواج على الطريقة الإسلامية الشرعية وبعد الزواج ب5 أشهر دخلت زوجتي الإسلام رغبة منها وتعلمت الواجبات والفروض والقرآن عن طريقي وعن طريق بعض نساء الدعوة هنا في المنطقة الرجاء منكم توضيح شأن الطفلة ابنتي لأني لا أعلم لم أفهم منكم جيدا هل هي شرعية وماعلي أن أفعل لأنني حاليا أستطيع أن أقول إن ابنتي هي كل ما أريد من هذه الدنيا ولا أتخيل أن تكون غير ذلك ما شأنها بالحياة يعني كيف سيكون مستقبلها هل هي ابنة حرام ولا يمكن لي أن أقول عنها ابنتي أم ماذا .أرجوكم أفيدوني بشأن ابنتي من جميع النواحي الاسلامية لأنني هنا سألت بعض المشايخ أهل الدعوة لكن لم يفيدوني وقالو لي اسال المفتي وطلبت منهم المساعده لكي أرسل له الفتوى ولم يساعدني أحد فالرجاء أفيدوني بشأن ابنتي وتربيتها ومستقبلها معي ...جزاكم الله خيراً وأسال الله الهداية والتقبل والمغفرة والسلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على أمور:

الأمر الأول: ما فعلته من الذنوب والآثام، ومن ذلك الزنا فالواجب عليك التوبة من ذلك والندم والاستغفار.

الأمر الثاني: ما يتعلق بزواجك بهذه الفتاة بغير ولي حيث تم الزواج قبل إسلامها، ولا بد حينئذ أن يكون العقد من قبل وليها إلا أن يكون كافراً حربياً فلا ولاية له حينئذ ويزوجها القاضي المسلم.

وعليه؛ فإذا كان ولي هذه الفتاة غير حربي فإن العقد غير صحيح، ولا بد من تجديده الآن، ولا يشترط في تجديده الآن أن يكون من قبل وليها الكتابي غير الحربي بل لا يجوز ذلك، لأنها قد أسلمت فيكون وليها هو القاضي ما لم يكن لها ولي مسلم.

والأمر الثالث: ما يتعلق بزواجك بهذه الفتاة وهي حامل من الزنا، وقد اختلف أهل العلم في حكم العدة من الزنا، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة عليها لأن ماء الزنا لا حرمة له، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تعتد كما تعتد غيرها، فعلى القول الأول فالنكاح صحيح لو سلم من مانع آخر، وعلى القول الثاني فالنكاح باطل، والأولى هو تجديد العقد بشروطه.

والأمر الرابع: ما يتعلق بابنتك حيث إن الحمل بها كان قبل الزواج فهي من الزنا، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تنسب إليك بل إلى أمها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زنا وحصل الحمل ثم تزوج ممن زنا بها فإن الولد ينسب إليه، وهذا القول مرجوح.

والله أعلم.