عنوان الفتوى : الاقتراض للحج بضمان شهادة استثمارية ببنك ربوي
هل يجوز الاقتراض بضمان شهادة استثمارية ببنك ربوي؛ لأداء فريضة الحج؟ مع العلم أن مدة الشهادة تنتهي في شهر يناير القادم، وهي تغطي -بإذن الله- تكلفة الحج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه -قبل الجواب- على حرمة ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تتعامل بها البنوك الربوية، وراجع في ذلك الفتويين: 6013، 400393.
وبالتالي: فالواجب على من عملها أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره من كبيرة الربا، وهذه التوبة تستلزم السعي في فسخها فورًا؛ تخلصا من إثم الربا، وهذا يتعارض مع استعمالها كوثيقةِ ضمانٍ لقرض آخر، ولو كان قرضا حسنا.
أما لو كان قرضًا ربويًّا: فلا معنى للسؤال عنه، فهو في ذاته إثم كبير، لا يجوز أخذه، لا للحج ولا لغيره، لا بضمان الشهادة المذكورة، ولا بغيرها.
وهو عندئذ عقد ربوي آخر بعد عمل شهادة استثمارية ببنك ربوي، وكلاهما محرم.
وننبه ههنا على أنه لا يجب الاقتراض للحج، ومن اقترض قرضاً حسنا وحج أجزأه حجه، وثبت له أجره إن شاء الله تعالى جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وَإِنْ اقْتَرَضَ لِلْحَجِّ مَالًا حَلَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَهُ وَفَاءٌ بِهِ وَرَضِيَ الْمُقْرِضُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. اهـ.
والله أعلم.