عنوان الفتوى : قول الزوج هو المعتبر في طلاق الكناية
أختي قالت لزوجها أخاف أن تكون المسألة تتطلب الطلاق لنحل المشاكل، فكتب لها: نطلقوا، ونتخلص من المشكل، فهل وقع الطلاق؟ علما أنه قال إنه ليس في نيته إيقاع الطلاق، وإنما أجابها فقط، وقال لها مرة إن طلبت مني هذا الشيء ننهي ما بيننا، وفعلا طلبت هذا الشيء، فهل وقع الطلاق، فهو يقول إنه متأكد أنه قصد أنها إذا طلبت الشيء حينها، إما أن يعطيها ويكفر عن اليمين، لأنه حلف، وإما أن يطلقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال -ونحوها- من غير تلفظ به لها حكم الكناية، فلا يقع الطلاق بها بغير نية، وقد بينا ذلك في الفتوى: 315727.
ثمّ إنّ ألفاظ الطلاق المذكورة في السؤال؛ صيغتها صيغة المضارع تحتمل الوعد، وليست صريحة في إنشاء الطلاق، أو تعليقه، فهي كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية.
قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: وَصَرِيحُهُ، أي: صريحُ الطلاقِ، وهو ما وُضِعَ له: لَفْظُ الطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ؛ كطلَّقْتُكِ، وطالِقٌ، ومُطَلَّقَةُ -اسم مفعولٍ- غَيْرَ أَمْرٍ؛ كطَلِّقِي وغيرَ مُضَارِعٍ؛ كتَطْلُقِين، وَغيرَ مُطَلِّقَةٍ -اسْمَ فَاعِلٍ. انتهى.
وراجع الفتوى: 459379.
والقول قول الزوج في نيته بما تلفظ به من ألفاظ الكنايات؛ لأنّه أعلم بنيته.
جاء في المغني لابن قدامة –رحمه الله: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وعليه؛ فما دام الزوج يقول إنّه لم يقصد الطلاق بشيء من هذه العبارات؛ فلم يقع طلاقه، ولا تلزمه كفارة يمين؛ إلا إذا كان حلف بالله أن يطلق ولم يطلق، فعليه في هذه الحال كفارة يمين.
والله أعلم.