عنوان الفتوى : أحكام المشاركة المتناقصة وضوابطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل شراء بيت بالتقسيط، بهذه الطريقة، حلال؟
يوقع العميل على عقد الإطار العام. يقوم البنك بإنشاء شركة مع العميل، وشريك ثالث لهذا الغرض. يشتري العقار من البائع باسم الشركة، ويسدد ثمن العقار للبائع.
يقوم البنك ببيع حصته في الشركة المالكة للعقار لأحد الشركاء في الشركة -العميل- حسب الشروط المتفق عليها بينهما؛ فيصبح العميل مالكا لجميع حصص البنك في الشركة. وبعد دفع الأقساط لمدة عشر سنوات، فللعميل أن يسدد ما بقي من دينه دفعة واحدة، أو أن يتورق لسداده.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا دور الشريك الثالث في هذه المعاملة، ولا مراد السائل بقوله: (وبعد دفع الأقساط لمدة عشر سنوات، فللعميل أن يسدد ما بقي من دينه دفعة واحدة، أو أن يتورق لسداده).
وعلى أية حال، فالصورة المسؤول عنها تشبه صورة من صور العقود المستجدة، وهي المعروفة باسم: (المشاركة المتناقصة) وهي شركة يعد فيها أحد الشريكين شريكه بأن يبيع له نصيبه كله، أو بعضه في أي وقت يشاء، بعقد ينشآنه عند إرادة البيع. وقد نشر في بيان حكمها وضوابطها وصورها، خمسة أبحاث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد (13).
وصدر في ذلك القرار رقم (136) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ونصه:
(1) المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل، أم من موارد أخرى.
(2) أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان، ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة.

(3) تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
(4) يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة، ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.
(5) المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، ورُوعيت فيها الضوابط الآتية:

أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب - عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.
ج - تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح، أو نسبة من مبلغ المساهمة.
د - الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

هـ - منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل). اهـ.

وبنحو ذلك جاء المعيار رقم (12) الخاص بالشركات الحديثة، من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفيه:
المشــاركة المتناقصة عبارة عن شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجيا، إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. ولا بد أن تكون الشركة غير مشــترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعــد منفصل عن الشــركة، وكذلك يقع البيع والشــراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر.

يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان.

وعليه، لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أيا من طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتويين: 94968، 459520.

والله أعلم.