عنوان الفتوى : حكم من شرع في صلاة تطوع، ولم ينو عدد الركعات
تصدقت على أحد المصلين بالصلاة معه جماعة بعد أن تأخر عن الجماعة، ولحقت به وهو في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وكان بعض الإخوة يصلون معه، وعندما سلّم قمت بالتسليم معه، وأنهيت الصلاة بـ:3 ركعات، عوضاً عن: 4 ركعات، حيث كانت نيتي الصلاة معه إلى أن ينتهي من الصلاة، بما أن الصلاة تحسب لي نافلة.... فقام أحد الإخوة بإخباري أنه كان يجب عليّ أن أقوم وأكمل: 4 ركعات، فهل ما فعلته صحيح؟ أم ما قاله الأخ؟
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي حصل منك هو أنك نويت التطوع بعدد غير معلوم من الركعات، لكونك لا تعلم في أي ركعة إمامك، ونويت أن تسلم بسلامه، وهذا يجوزه الشافعية.
قال النووي في روضة الطالبين: التطوعات التي لا تتعلق بسبب، ولا وقت، لا حصر لأعدادها، ولا الركعات الواحدة منها، فإذا شرع في تطوع، ولم ينو عددا، فله أن يسلم من ركعة، وله أن يسلم من ركعتين فصاعدا، ولو صلى عددا لا يعلمه، ثم سلم، صح، نص عليه في الإملاء، ولو نوى ركعة، أو عددا قليلا، أو كثيرا، فله ذلك. انتهى.
وعليه؛ فيرجى لك الأجر لصلاتك تلك، وأن لا يكون عليك حرج فيما فعلت -إن شاء الله.
والله أعلم.