عنوان الفتوى: تغيير النية في امتلاك الذهب فرارًا من الزكاة لا يسقط وجوبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك ذهبا منذ سنوات، يتعدى النصاب بحوالي: 5 جرامات، بنية الادخار. وكنت أدفع عنه الزكاة في موعدها، ولكنني بعد ارتفاع أسعار الذهب أصبحت أرتديه وأستعمله في المنزل، والخروج، حتى أخرج خارج نطاق الزكاة، وأخشى أن يكون هذا من التحايل على دفع الزكاة. وقد أفتى أحدهم بجواز تغيير النية لتغيير الظروف الاقتصادية.
فالرجاء الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتغييرك النية بإضافة قصد الاستعمال إلى قصد الادخار، لا يغير في الحكم شيئا فيما نفتي به، فإن الحلي المتخذ بالقصدين الادخار والاستعمال تجب زكاته عندنا، كما بيناه في الفتوى: 6237.

وعليه؛ فيجب عليك زكاة هذا الحلي -والحال ما ذكر-، وحتى لو كنت غيَّرت نيتك من الادخار إلى الاستعمال فحسب، ولكن قصدت الحيلة -كما ذكرت- للفرار من الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط أيضا؛ لأن الحيل باطلة شرعا، ومردودة على أصحابها، فإن الله تعالى لا يُخدع.

قال البهوتي في شرح الإقناع: وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَمَّنْ اتَّخَذَ حُلِيًّا فَارًّا مِنْهَا -أَيْ الزَّكَاةُ- بَلْ تَلْزَمُهُ. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية إخراج زكاة الذهب بالقيمة
زكاة الذهب المشترك بين الزوجين
متى يعتبر حولُ الذهب الذي اشتري للتجارة؟
مذاهب الفقهاء في ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في تكميل النصاب
كيفية حساب زكاة الذهب المخلوط بالنحاس
كيفية حساب زكاة حلي الذهب المُدَّخر
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية