عنوان الفتوى : أحكام دراسة الإعلام وتصوير إعلانات تحوي صور المتبرجات
أنا شاب في بداية عمري أحب مجال التصوير، سواء الإعلانات، أو الصور الفوتوغرافية، وأحب المونتاج، وأنوي أن أدرس في كلية الإعلام، فهل دراسة الإعلام بشكل عام فيها حرمة؟ وهل تصوير الإعلانات التي تحوي تبرجا للنساء حرام، علما أنني لا أوافقها على تبرجها؟ وإذا عملت منتجا لإعلانات يحوي تبرجا، فهل فيه حرمة، علما أنني لم أصوره؟ وهل يدخل في السيئات الجارية؟ وفي كلية الإعلام يكون هناك اختلاط بين نساء ورجال، فهل آثم على الجلوس في القاعة، علما أنه لا توجد جامعات غير مختلطة في بلدنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دراسة الإعلام ليست محرمة، فهو كغيره من التخصصات يمكن أن يستفاد منه في أغراض مباحة، ويمكن أن يستغل في أمور محرمة.
وتصوير النساء المتبرجات وعمل الإعلانات المشتملة على صور المتبرجات لا يجوز، لما فيه من النظر إلى المحرم، وإقراراه، ونشره، والإعانة عليه، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
ويُخشى على مصمم الإعلانات المحرمة وناشرها أن يناله نصيب من إثم من يشاهدها، فإن العاصي يناله إثم من تسبب في وقوعه في المعصية -وإن لم يقصد إعانته على ذلك-، قال تعالى: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ {النحل:25}.
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم.
وفي الحديث الآخر: لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
وانظر الفتوى: 386152.
والاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، مع الاخلال بالضوابط الشرعية، كحصول المماسة بين الجنسين، وتبرج النساء، وخضوعهن بالقول، ونحو ذلك، فإذا كان الاختلاط في الجامعة بهذه المثابة، فلا تجوز الدراسة بها، إلا عند الحاجة؛ بألا تتيسر لك جامعة سالمة من الاختلاط المحرم، فحينئذ تجوز الدراسة مراعاة للحاجة، بشرط اجتناب الخلوة بالنساء، وغض البصر قدر الإمكان، وانظر الفتويين: 173063، 286459.
والله أعلم.