عنوان الفتوى : إكراه الزوج زوجته على التنازل عن حقوقها لكي يطلقها
طُلِّقت أختي على الإبراء، ولكن تم إجبارها عليه عند المأذون بمفردها. فقد قال لها زوجها: لن أطلقك حتى توقعي على الإبراء، قالت له: أنا أريد حقوقي. قال لها: انطقي صيغة الإبراء، وإلا فلن أطلق؛ فاضطرت إلى النطق بصيغة الإبراء. فتناقشت مع أخي طليقها، قال لي: نرى رأي الدين، فإذا كان لها حق تأخذه.
هل شرعا الإكراه على الإبراء يعفي الزوج شرعا من المستحقات؟ علما بأن الحياة بينهما كانت مليئة بالإهانة؛ كالضرب، وغيره.
علما بأنه ابن عمي وخالتي، ونريد حل المشاكل لمحاولة استرجاع الود السابق بين أولاد العمومة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع ومناكرات؛ لا تنفع فيها الفتوى؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق، أو الخلع من غير إضرار من الزوج؛ فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له المهر، أو شيئًا منه تفتدي نفسها به.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخُلُقه، أو خَلْقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله -تعالى- في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. انتهى.
وأمّا إذا ضَيَّق الزوج على زوجته وآذاها حتى افتدت نفسها منه بمالها؛ ففعله محرم، ولا حق له في شيء من مالها، والخلع باطل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقَسْم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى:64756.
والله أعلم.