عنوان الفتوى : حكم القرض بزيادة، والشراكة بضمان الربح
أحد أفراد العائلة طلب من أختي مبلغ 180$، وقال إنه سيضاعف المبلغ إلى أكثر من 1000$ بعد مرور 5 أشهر. وسبب المضاعفة هو بحجة أنهم يريدون التصدق. ولقد أعطتهم المال من دون إخباري، وأنا أعرف أنه سيتم خداعها.
فهل في مثل هذه المعاملة شيء؟
وهل هي ربا في حالة ما إذا أعطوها المبلغ؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيّن لنا حقيقة المعاملة التي تمت بين هذا الفرد من العائلة وبين أختك، فتحتمل أن تكون قرضاً، أو شركةً تضارب بمالها فيها.
وعلى كلا التقديرين لا تجوز هذه المعاملة؛ لأنها إن كانت قرضا، فهي قرض ربوي.
قال النفراوي في «الفواكه الدواني»: (ولا يجوز) أي يحرم (سلف يجر نفعا) لغير المقترض، بأن يجر للمقرض -بكسر الراء-، أو لأجنبي من ناحية المقترض؛ لأن السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.
والقاعدة المقررة عند الفقهاء: أن كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا.
وأما إن كانت هذه المعاملة من باب الشركة، فإنها شركة فاسدة؛ لضمان الربح فيها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
فإذا كان ما قدرناه من وصف هذه المعاملة هو الواقع. ففي حال كانت المعاملة قرضاً ربوياً، لا يحل لأختك إلا رأس مالها فقط.
وفي حال كانت المعاملة مشاركة، أو استثمارا مع ضمان الربح فيها، فهي فاسدة -كما تقدم- ويجب فسخها.
وعند فساد الشركة توزع الأرباح -إن وجدت- على قدر رأس أموال الشركاء، وللشريك العامل في الشركة أجرة عمله فيها.
قال ابن قدامة في المغني: ومتى وقعت الشركة فاسدة، فإنهما يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما. ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله. اهـ.
والله أعلم.