عنوان الفتوى : الأصل براءة الذمة فلا يثبت دَين فيها بمجرد الشك
قمت بإنشاء بطاقة فيزا للمدفوعات في هيئة البريد، قبل عدة سنوات، لكن لم أقم باستخدامها. والآن قمت بالتواصل مع البريد وإلغائها، لكن علمت من الإنترنت أن البريد كان يقوم بتجديد هذه البطاقة بشكل تلقائي سنويًّا مقابل رسوم.
فهل تعتبر هذه الرسوم دينًا عليَّ، يجب أن أتواصل معهم وأدفعه، علما أنهم لم يطالبوني بشيء أثناء الإلغاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تواصلت مع الموظفين المختصين، وطلبت إلغاء البطاقة؛ فلم يطالبوك بدفع شيء من المال؛ فلا يلزمك أن ترجع إليهم لتتيقن من عدم ثبوت دين عليك.
وما قرأته على الإنترنت بخصوص رسوم التجديد؛ ليس متيقنًا؛ فلا يثبت دين في ذمتك بمثله؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، فلا يلزمك شيء بمجرد ما قرأته على الإنترنت.
قال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه؛ فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته. انتهى.
والله أعلم.