عنوان الفتوى : للجد أن يقسم ماله بين أولاده وأحفاده قبل وفاته
السلام عليكم توفي والدى قبل جدى ونحن ثلاثة أولاد وقبل وفاة جدى قام بتقسيم التركة وأعطانا نحن أحفاده الثلاثة وبقية أولاده الذكور سواء بسواء ولم يعط عماتى شيئا جريا على العادة عندنا وهى أن تمنع الفتاة من الميراث والآن وبعد وفاة جدى بسنوات أردت أنا أحد الأحفاد بيع بعض ما ورثته عن جدى فهل أعطى لعماتى منه أم ماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فابن الابن مع وجود الأبناء المباشرين يعتبر أجنبياً، فيجوز للجد أن يعطيه ما شاء من ماله، بدليل أنه لا يرث كما هو معلوم، وبدليل صحة الوصية له في هذه الحالة ونفوذها إذا مات الجد في حياة أبنائه الذين لا يرث معهم الحفيد، فوجوب التسوية بين الأولاد في العطية وحرمة التفاضل بينهم خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة لا يدخل معهم في ذلك الحفدة، ولا يتناولهم حديث النعمان الوارد في ذلك والذي هو أصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إذ للجد أن يقسم ماله على أولاده ويترك حفدته، ولا يسمى فعله هذا جوراً لأنه هو الحكم الشرعي في ماله لو مات، ومن هذا تعلم أيها السائل أن هبة جدك لك في حال صحته ووجود أبنائه هبة جائزة ونافذة، إذا استكملت باقي شروط صحة الهبة ونفوذها .
وننبه هنا على شيء مهم وهو أن هذا الجد قد جار على بناته وهن عماتك حيث قسم هذا المال بدون أن يجعل لهن فيه أي نصيب فلم يعدل بينهن وبين بقية أولاده العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك الآن أن الأفضل لك ولغيرك من أنباء هذا الجد وأحفاده أن تعيدوا قسمة المال مرة أخرى فتجعلوا لهؤلاء البنات منه نصيباً مساوياً لنصيبهن في الأرث فإن لم يرض إخوانك وأعمامك بذلك فلعماتك أن يرفعن الأمر إلى المحاكم حتى تدفع عنهن ما وقع عليهن من ظلم.
والله أعلم.