عنوان الفتوى : قول الزوجة: أنتَ طالق، بعد قول الزوج: طلقيني إن كنت لا تريدينني
كنت أتحدث مع زوجتي بشكل عفوي، فقلت لها: طلقيني إن كنت لا تريدينني (إذا ما بدكياني طلقيني) بالعامية. فقالت لي: أنت طالق، ولم يكن في بالي التفويض، أو غيره، أو على علم به، وهي لم تقل ما قالت إلا لعلمها أن الطلاق ليس من صلاحيتها، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك لم تقصد التفويض بقولك لزوجتك: طلقيني، أو قصدته، ولكن لم تنو زوجتك الطلاق بقولها لك: أنت طالق؛ لم يقع الطلاق.
قال قليوبي في حاشيته -وهو يتكلم عن الكناية في الطلاق-: ومنها الصريح إذا أضيف إلى غير محله، كما لو قال: طلقيني، أو أنا طالق منك، فقالت طلقتك، فإن نوى التفويض، ونوت هي الطلاق، صح، وإلا فلا. انتهى.
وننبه إلى أنه لا ينبغي التساهل في التلفظ بالطلاق؛ لأن هذا قد يُوِهن العلاقة الزوجية، أو يترتب عليه ما لا تُحْمَد عقباه من الفراق، وتشتت الأسرة،. فقل خيرا، أو اصمت.
والله أعلم.