عنوان الفتوى : تصوير وطباعة الكتب والمستندات التي لا يُعلَم طريقة الحصول عليها
أعمل في مجال تصوير وطباعة المستندات، وأتعرض بشكل مستمر لمسألة طباعة كتب عامة، أو ملازم مدرسية، إلا أنني أرفض طباعتها، لعدم علمي بحالها، وهل الشخص الذي يريد طباعتها قد حصل عليها عن طريق الشراء، أو حمَّلها من الإنترنت بشكل غير شرعي، أو قانوني، أو نسخها من زميل له؟
فهل يجوز لي طباعة هذه الكتب، والملازم، دون سؤال أصحابها عن طريقة حصولهم عليها؟ أم الأولى السؤال قدر الإمكان، بما لا يؤدي إلى حرج لي، أو لغيري؟
ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في طباعة المستندات، دون سؤال أصحابها عن طريقة حصولهم عليها، فإن الأصل أن ما في أيدي الناس وما يتصرفون فيه أنه ملكهم، وما جهلناه من خفايا الأمور؛ فهو في حقنا كالمعدوم، فلا ينبني عليه حكم.
ومجرد الاحتمال لا يؤثر، ولا يلغي هذا الأصل. فعدم العلم بما يخالف هذا الأصل كافٍ في حل المعاملة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادَّعى أنه ملكه... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم... وحينئذ فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين، واليهود، والنصارى، التي لا يعلم بدلالة، ولا أمارة أنها مغصوبة، أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض، فإنه يجوز معاملتهم فيها، بلا ريب، ولا تنازع في ذلك بين الأئمة أعلمه. اهـ.
وإنا نخشى من فتح السائل لباب التحري، وسؤال عملائه عن طريقة حصولهم على ما معهم، نخشى أن يوقعه ذلك في مشقة وعنت من غير داعٍ.
ولذلك نوصيه أن يتمسك بالأصل، ولا يسأل أحدا عن شيء، إلا من ظهر من حاله أنه حصل على ما معه بطريقة غير مشروعة.
والله أعلم.