عنوان الفتوى : زوجها مولود من زنا فهل ترتدي الحجاب أمام والده المنسوب له؟
زوجي اعتنق الإسلام ، ووالده كافر. لم يتزوج والديه قطّ ، ووُلِد زوجي خارج إطار الزواج، فهل يجبُ عليَّ أن أرتدي الحجاب أمامه والد زوجي؟
الحمد لله.
ولد الزنا لا ينسب للزاني، فلا محرمية بينهما ولا توارث، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وينظر: جواب السؤال رقم: (85043).
وذهب بعض العلماء إلى أنه ينسب للزاني الذي ادعاه ونسبه إلى نفسه، وهو قول الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق ، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
وقال ابن مفلح رحمه الله : " واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش: لحقه . ونص أحمد فيها: لا يلحقه هنا، وفي الانتصار : في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه، ثم قال : وذكر ابن اللبان في الإيجاز أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق " انتهى من "الفروع" (6/625).
وهذا القول أفتى به الشيخ ابن جبرين حفظه الله، وينظر السؤال رقم: (5967).
فإذا كان هذا الزاني نسب ابنه إليه، فهو ابنه على القول الثاني، ويترتب على ذلك التوارث والمحرمية، فيكون محرما لك.
والأحوط أن ترتدي الحجاب أمامه، مراعاة لقول الجمهور، ونرجو ألا يترتب على ذلك مفسدة؛ فإن كثيرا من النساء يرتدين الحجاب أمام آباء أزواجهن حياءً، فدعيه يظن أن الباعث لك على ارتداء الحجاب هو الاستحياء منه.
والله أعلم.