عنوان الفتوى : خطبة المطلقة قبل انقضاء عدتها
أريد التقدم لخطبة إحدى الأخوات، والتي فسخت زواجها بسبب مشاكل مع الزوج الأول، وصدر الحكم من المحكمة بفسخ الزواج.
فهل تجوز خطبتها، وإبلاغها بنية الزواج بعد شهر من إصدار الحكم؟ أم أنتظر انقضاء العدة، لمدة ثلاثة أشهر، بمعنى: ثلاث حيضات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عدة هذه المرأة تبدأ من حين صدور حكم المحكمة بفسخ النكاح، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 108775.
ولا يحل لك خطبتها، وهي في عدتها من زوجها، ويحرم التصريح لها بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها، لكونها قد بانت من زوجها بفسخ نكاحها.
قال البهوتي في كشاف القناع: ويجوز التعريض في عدة الوفاة، والبائن بطلاق ثلاث، والبائن بغير الطلاق الثلاث، كالمختلعة، والمطلقة على عوض، والبائن بفسخ لعنة، وعيب، ورضاع، ونحوه...... والتعريض من الخاطب، نحو أن يقول: إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك، وإذا انقضت عدتك فأعلميني، وما أشبه ذلك، مما يدلها على رغبته فيها.... انتهى.
والله أعلم.