عنوان الفتوى : الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصوم هذه الأيام أيام القضاء من رمضان الماضي، ولكن انتبهت اليوم أن من الممكن أن أكون قد أفطرت أمس قبل وقت الغروب بخمس دقائق. اعتماداً على وقت الإفطار في الأسبوع السابق. فهل هذا اليوم يحسب كقضاء، أو عليَّ إعادته؟
وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد إمكان أو احتمال أن تكوني قد أفطرت في يوم سابق قبل غروب الشمس؛ لا يلتفت إليه. ولا يلزم منه قضاء ذلك اليوم الذي حصل الشك في الفطر فيه قبل الوقت، ما لم يحصل عندك اليقين الجازم.

فقد نص العلماء على أن الشكّ بعد الفراغ من العبادة لا يؤثِّر إِلا مع اليقين؛ لأن ذلك يؤدي إلى المشقة والحرج.

قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا. انتهى.

وقال ابن رجب في قواعده: إذَا شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى الشَّكِّ. انتهى.

أما إذا حصل عندك اليقين بناء على أنك أفطرت في ذلك اليوم في نفس الوقت الذي أفطرت فيه قبل أسبوع، وكانت الشمس تغرب في ذلك الوقت قبل غروبها في هذا اليوم -ولو بأقل من خمس دقائق- أو حصل عند اليقين بغير ذلك؛ فإن من أفطر يظن غروب الشمس، ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب، وجب عليه قضاء ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم.

وذلك لما رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا».

قَالَ مَالِكٌ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «الْخَطْبُ يَسِيرٌ» الْقَضَاءَ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ نَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ. انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل، وأقوال أهل العلم في الفتوى: 139851.

والقول بعدم لزوم القضاء له أدلة معتبرة، لكن قول الجمهور بالقضاء هو الأحوط والأبرأ للذمة.

وعلى ذلك، فإذا تيقنت أنك أفطرت في ذلك اليوم قبل الوقت، فالأحوط أن تقضي يوما بدله، وإذا لم تتيقني فلا شيء عليك.

والله أعلم.