عنوان الفتوى : حكم غسل الميت في الحمام
هل يمكن غسل الميت في الحمام، وإلقاء ماء الغسل به، وهل إذا وجد أن شعر الإبط والعانة طويل وأيضا الأظافر فهل يتم تقصيرها أم تركها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجاز أهل العلم غسل الميت في أي مكان مستور كبيت وخيمة، ونص فقهاء الحنابلة وغيرهم على جوازه في الحمام، قال البهوتي في شرح المنتهى: ولا بأس بغسله أي الميت في حمام نصاً.
وأجازوا كذلك إلقاء الماء عليه كما نص البهوتي وغيره من فقهاء الحنابلة، فقال: فلو ترك ميت تحت ميزاب ونحوه مما ينصب منه الماء وحضر من يصلح لغسله وهو المسلم المميز، ونوى غسله وسمى ومضى زمن يمكن غسله فيه بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه كفى. شرح المنتهى، فيجوز تركه تحت ما يسمى بالدش بشرط النية والتسمية وغلبة الظن بحصول التعميم.
وأما تقليم الأظفار ونتف الآباط وحلق العانة فمن ما اختلف الفقهاء في حكمه، ففي مذهب الشافعية قولان أحدهما يقول إنه يفعل به ذلك لأنه تنظيف، فشرع في حقه كإزالة الوسخ. الثاني يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه فهو كالختان. واختار النووي رحمه الله أن يترك ذلك، ونقله نصاً عن الشافعي وصوبه. ا.هـ
وذهب الأحناف والمالكية إلى كراهة فعل ذلك بالميت، جاء في المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله، قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله. ا.هـ
وقال الكمال بن الهمام الحنفي: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره، والحاصل أن الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك مكروه، وهو قول الجمهور.
والله أعلم.