عنوان الفتوى : دفع مال لمن يتحكم في إرسال الطلبات للسائقين للحصول على عمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة توصيل للطلبات، على برنامج داخل الجوال. ونظام الراتب بالطلب، والحساب في آخر الشهر بعدد الطلبات التي وصلتها.
كانت الأمور جيدة، والحمد لله، إلى أن ظهر ناس -الله أعلم هل هم تابعون للشركة أو لا؟ -هؤلاء الناس استطاعوا أن يدخلوا على تطبيق العمل الذي نعمل عليه. وأصبحوا يتحكمون في إرسال الطلبات للسائقين، مقابل مبلغ كل شهر.
بمعنى أن هناك شخصا يأخذ فلوسا من السائق، ويرسل له مقابل هذه الفلوس طلبات أكثر. والسائق الذي لا يدفع عمله قليل، والطلبات التي يأخذها قليلة.
وحاليا الناس الذين يدفعون يعملون أكثر، وباقي السائقين عملهم قليل، مع العلم أن السائقين قدموا شكوى أكثر من مرة، والشركة تنفي هذا الكلام.
هل يجوز لي أن أدفع لكي أستقبل طلبات كثيرة، وأحسن دخلي، أم يدخل هذا في الربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس ثَمَّ ربا فيما تسأل عنه، ولا حرج عليك في دفع مالٍ لتصلك طلبات التوصيل، إذا كان الذي ستدفع له هو مالك التطبيق.

وأما إن كان الآخذ للمال من السائقين ظالما معتديا على التطبيق، وليس مالكا له. فإن الأصل تحريم دفع المال له، كما يحرم عليه هو أخذ المال.

والقاعدة في هذا أنه حيث حَرُم الأخذ، حَرُم الإعطاء، إلا في صور مستثناة.

قال الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله تعالى- في مغني المحتاج: حَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ، حَرُمَ الْإِعْطَاءُ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَأُجْرَةِ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، كَأَنْ أَعْطَى الشَّاعِرَ؛ لِئَلَّا يَهْجُوَهُ أَوْ الظَّالِمَ؛ لِئَلَّا يَمْنَعَهُ حَقَّهُ، أَوْ لِئَلَّا يَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ. فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْآخِذِ دُونَ الْمُعْطِي. اهـ.

وقد بينا في الفتوى: 109592. أنه إذا اضطر دافع المكس، لدفعه لدرء ظلم ونحوه، فلا مانع حينئذ، والإثم على آخذه.

وعلى هذا؛ فإن اضطررت لدفع المال لذلك المعتدي، لكي تتمكن من العمل. فنرجو أن لا حرج عليك، والإثم عليه.

والله أعلم.