عنوان الفتوى : مشروعية العمل بالتحري فيما جُهل عدده من الصلوات وأيام الصيام الفائتة
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة. تبت إلى الله، والحمد لله، والتزمت بالصلاة مؤخرا، لكنني كنت أصلي وأقطع. وأقوم بالعادة السرية في شهر رمضان، على الرغم من أنني كنت أعلم أنها حرام، وأنها تبطل الصوم، لكن كنت أكمل الصيام بعدها.
أردت قضاء ما عليَّ من صلوات، وأيام صوم، لكن لا أدري صلاة كم يوم يجب علي أن أقضي؛ لذلك قررت القضاء من سنة البلوغ، ولم أذكر سنة بلوغي، ولو بالتقريب.
فهل يمكنني الأخذ بسن 15 سنة، علما بأن البلد الذي أعيش فيه يتبع مذهبا معينا. فهل يمكن الأخذ بفتوى المذاهب الأخرى في بعض الأمور، مثل قضاء الأيام التي بطل فيها صومي بسبب العادة. هل يكون بكفارة، أو بدون كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به: أن عليك قضاء هذه الأيام فقط، ولا تلزمك كفارة وهذا هو مذهب الجمهور، أي: أن الكفرة لا تلزم إلا بالفطر بالجماع خاصة. ويسعك العمل بهذا القول -وإن خالف مذهب بلدك-، ما دمت تثق بمن يفتي به. وانظر الفتوى: 111609.
وإذا جهلت عدد ما يلزمك من أيام أو صلوات، فإنك تعمل بالتحري، فتقضي ما يحصل لك به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
ولا يلزمك القضاء من حين البلوغ، وإنما يلزمك فقط قضاء ما أفسدت صومه، وما تركته من الصلوات.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى: 458002 ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى: 70806.
والله أعلم.