عنوان الفتوى : استمنى في نهار رمضان وأخَّر القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شابٌ في مقتبل العمر، قد كنتُ عاصيًا لأوامر الله -سبحانه وتعالى-، وكنت كنت أمارس العادة السرية من ثلاث سنين، وبدايتها كانت بسبب بعض الشيوخ الذين حللوها على الإنترنت، وذاك الوقت كنت فتى لا أفقه شيئا في الدين، ولم أبحث في الموضوع كفاية، وفيما بعد علمتُ أن جماهير الأئمة حرموها، لكني بقيت أمارسها، وأقنع نفسي بأن بعضهم قال هي حلال، وهذا يكفي.
ولكن عندما كبرتُ شيئًا من العمر بحثت في جميع المصادر المتاحة لي، وتبين لي أنها حرام شرعًا بقوله -سبحانه وتعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7] وأن العادة السرية تدخل تحت: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ) ولذلك -والحمد لله- قد تبت توبة نصوحا بإذن الله.
أما السؤال: فقد كنت أمارسها أثناء نهار رمضان الفائت، وقد علمتُ أنها تفطر، فهل هناك كفارةٌ؟ وهل قضاء الكفارة يجب مع إعادة صيام الأيام التي فعلتُها فيها؟ علمًا أني لا أعلم ما هو عدد الأيام، ولكن إن كان يجب عليَّ الصيام، فسأقضي عن الشهر بأكمله -بإذن الله-.
وإذا كان هناك صيامٌ، فهل يجوز أن أقضيه بنية القضاء مع نية قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يستطِعْ فعليه بالصوم؛ فإنَّه له وجاءٌ؟ أو لا يصح، فيجب أن أقضي الصيام بنية القضاء فقط؟
جزاكم الله كل خير، علما أن موقعكم هذا كان من الأسباب التي أعادتني من المعصية إلى الطاعة، ومن الخطيئة إلى التوبة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الصلاح والاستقامة، ثم اعلم أن تعمد إخراج المني مفسد للصوم، وانظر الفتوى: 127123. وعلى من فعله القضاء فقط في قول جمهور العلماء، فإن الكفارة لا تجب عندهم إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى: 111609.

وعليه؛ فإنه يلزمك قضاء جميع الأيام التي استمنيت فيها في نهار رمضان، وخرج المنيُّ، ولا يلزمك شيء غير القضاء، سوى أنه يلزمك لتأخير القضاء عن رمضان التالي فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه في مذهب جمهور العلماء، إلا إن كنت جاهلا بحرمة التأخير للقضاء، فلا يلزمك شيء، وانظر الفتوى: 123312.

ولا يضر جمعك بين نية القضاء، وقصد إعفاف النفس، وحصول تحصين الفرج.

والله أعلم.